انتقل إلى المحتوى الرئيسي

إنتهاء وإلغاء التصريح

مادة (32)
إنتهاء وإلغاء التصريح

‌أ) ينتهي التصريح الممنوح لصاحب العمل الأجنبي طبقاً لحكم المادة  (31) من هذا القانون بانتهاء مدته ما لم يتم تجديده طبقاً لأحكام هذا القانون.

‌ب) يجب على الهيئة إلغاء التصريح الممنوح لصاحب العمل الأجنبي في أي من الحالات التالية:

  1. ثبوت حصول صاحب العمل الأجنبي على التصريح بناء على وثائق أو معلومات غير صحيحة.
  2. فقد صاحب العمل الأجنبي لشرط أو أكثر من شروط منح التصريح.
  3. صدور حكم جنائي نهائي ضد صاحب العمل الأجنبي بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
  4. وفاة صاحب العمل الأجنبي.
  5. طلب صاحب العمل الأجنبي كتابة إلغاء التصريح.

 

آخر تحديث: 04-12-2024.

رأيك يهمنا