انتقل إلى المحتوى الرئيسي

تصريح العمل

الباب الثاني
التصاريح والتراخيص التي تصدرها الهيئة وما يتعلق بها

الفصل الأول
تصريح العمل وما يتعلق به

مادة (23)
تصريح العمل

أ) يحظر على العامل الأجنبي مزاولة أي عمل في المملكة دون صدور تصريح عمل بشأنه طبقاً لأحكام هذا القانون.

ب) يحظر على صاحب العمل استخدام عامل أجنبي دون صدور تصريح عمل بشأنه طبقاً لأحكام هذا القانون ، كما يحظر عليه استخدام هذا العامل بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو شروط التصريح. ويجب على صاحب العمل التحقق من جنسية العامل قبل إلحاقه بالعمل.

ج) يحظر على صاحب العمل تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات مخالفة للحقيقة من أجل الحصول على تصريح عمل دون وجود حاجة فعلية له، كما يحظر عليه الاحتفاظ بتصريح العمل متى انتفت الحاجة إليه *.

د) يحظر على أي شخص تقاضي أية مبالغ أو الحصول على أية منفعة أو مزية من العامل مقابل استصدار تصريح عمل بشأنه أو مقابل استخدام هذا العامل أو استبقائه في عمله.

 

*  نص المادة (23) تم تعديله بموجب المادة الأولى من القانون رقم (40) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل. بإضافة نص الفقرة (ج) وإعادة ترتيب فقرات هذه المادة.

 

آخر تحديث: 20-03-2024.

رأيك يهمنا