انتقل إلى المحتوى الرئيسي

القرارات الصادرة لتطبيق نظام حماية الأجور

قرارات نظام حماية الأجور
القرار صادر عن نص القرار
قرار رقم (68) لسنة 2019 بشأن نظام حماية الأجور PDF (101 KB) وزير العمل

قرار رقم (68) لسنة 2019 بشأن نظام حماية الأجور

وزير العمل والتنمية الاجتماعية:
بعد الاطلاع على القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وتعديلاته،
وعلى قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، وتعديلاته،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وتعديلاته،
وبناءً على عرض وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية،

قرر الآتي:
المادة الأولى

يلتزم كل صاحب عمل بسداد أجور العاملين لديه وفقاً لنظام حماية الأجور.
ويقصد بنظام حماية الأجور إجراءات وضوابط سداد أجور العمال، والمعلومات اللازم تقديمها للجهات المعنية للتحقق من سدادها.

المادة الثانية
يجب على كل صاحب عمل سداد أجور العاملين لديه في المواعيد المنصوص عليها في قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وذلك من خلال أي من وسائل الدفع المقدمة من قبل المرخص لهم من مصرف البحرين المركزي ويشمل ذلك الحسابات المصرفية، والبطاقات المسبقة الدفع وغيرها من الوسائل.

المادة الثالثة
أ‌- يجب على المرخص لهم من قبل مصرف البحرين المركزي الإفصاح إلى هيئة تنظيم سوق العمل عن المعلومات المتعلقة بنظام حماية الأجور على النحو الآتي:

  1. الاسم الكامل للعامل.
  2. الرقم الشخصي للعامل.
  3. المبلغ الذي تم سداده كأجر للعامل.
  4. تاريخ الوفاء بالأجر.
  5. رقم حساب العامل أو رمز التعريف الخاص به - بحسب الأحوال -.
  6. رقم حساب صاحب العمل.
  7. الرقم الشخصي أو رقم السجل التجاري لصاحب العمل.

ب- يتم الإفصاح عن المعلومات المذكورة في الفقرة السابقة فور إيداع أجر العامل.

المادة الرابعة
يجوز لهيئة تنظيم سوق العمل أن تزود أصحاب الشأن بالبيانات أو المعلومات الواردة في المادة السابقة والمتعلقة بهم، وذلك بناء على طلب كتابي مسبب.

المادة الخامسة
تطبق أحكام هذا القرار على جميع أصحاب العمل بشكل تدريجي، وفقاً للمراحل التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

المادة السادسة
على وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير العمل والتنمية الاجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان

صدر بتاريخ: 8 ذي القعدة 1440 هـ
الموافق: 11 يوليو 2019م

قرار رقم (2) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل PDF (102 KB) رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل

قرار رقم (2) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل

رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل:
بعد الاطلاع على القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وتعديلاته،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل، وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (68) لسنة 2019 بشأن نظام حماية الأجور،
وبناءً على عرض الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل،
وبعد موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل،

قرر الآتي:
المادة الأولى

يستبدل بنصي المادتين (2) البند (8) و(14) من القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل، النصان الآتيان:
مادة (2) بند (8):
"8 - ألا يثبت من خلال نظام حماية الأجور أو أية وسيلة أخرى من وسائل الإثبات تخلف صاحب العمل عن الوفاء بحقوق العمال أو إساءة معاملتهم."

مادة (14):
"على صاحب العمل الالتزام بتسجيل وتحديث بياناته وبيانات منشأته وبيانات العاملين لديه بشكل مستمر ومنتظم في قاعدة بيانات الهيئة وفقاً لأنظمة الهيئة المعمول بها في ذلك الشأن أو متى ما طلب منه ذلك."

المادة الثانية
يضاف بند جديد برقم (9) إلى المادة (7)، وتضاف فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة (13) الى القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل،
نصها الآتي:
مادة (7) بند (9):
"9- سداد أجور العامل لديه وفقاً للقرار رقم (68) لسنة 2019 بشأن نظام حماية الأجور."
مادة (13) فقرة (ج):
"ج – يفقد تصريح العمل الصادر لصاحب العمل أحد شروط إصداره في حال تخلفه عن سداد أجرة العامل لديه."

المادة الثالثة
على الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل والجهات المعنية -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
جميل بن محمد علي حميدان

صدر بتاريخ: 8 ذي القعدة 1440 هـ
الموافق: 11 يوليو 2019 م

قرار رقم (22) لسنة 2021 بشأن مراحل تطبيق نظام حماية الأجور PDF (88 KB) وزير العمل

قرار رقم (22) لسنة 2021 بشأن مراحل تطبيق نظام حماية الأجور

وزير العمل والتنمية الاجتماعية:
بعد الاطلاع على قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (68) لسنة 2019 بشأن نظام حماية الأجور، وعلى الأخص المادة الخامسة منه،
وبناءً على عرض وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية،

قرر الآتي:
المادة الأولى

يلتزم كل صاحب عمل بسداد أجور العاملين لدية بأي من وسائل الدفع المقدمة من قبل المرخص لهم من مصرف البحرين المركزي، وذلك وفقاً للمراحل الآتية:
المرحلة الأولى: تشمل أصحاب الأعمال الذين يعمل لديهم (500) عاملاً فأكثر، ويبدأ تطبيق هذه المرحلة في أول مايو 2021.
المرحلة الثانية: تشمل أصحاب الأعمال الذين يعمل لديهم (50 – 499) عاملاً، ويبدأ تطبيق هذه المرحلة في أول سبتمبر 2021.
المرحلة الثالثة: تشمل أصحاب الأعمال الذين يعمل لديهم (1 - 49) عاملاً، ويبدأ تطبيق هذه المرحلة في أول يناير 2022.

ويمنح أصحاب الأعمال في كل مرحلة فترة سماح مدتها ستة أشهر تبدأ من بداية تطبيقها عليهم، وذلك بعدم رصد أية مخالفات بشأن تطبيق أحكام هذا القرار عليهم متى واجهوا صعوبات عملية تحول دون تسجيلهم في نظام حماية الأجور في المواعيد المقررة لذلك.

المادة الثانية
يجوز لصاحب العمل سداد أجور العمالة بأي من وسائل الدفع المقدمة من قبل المرخص لهم من مصرف البحرين المركزي فور تطبيق هذا النظام دون انتظار حلول موعد تطبيق المرحلة التي تشمله، وذلك وفقاً للمواعيد المحددة في المادة الأولى من هذا القرار.

المادة الثالثة
على وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير العمل والتنمية الاجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان

صدر بتاريخ: 12 شعبان 1442هـ
الموافق: 25 مارس 2021م

آخر تحديث: 20-03-2024.

رأيك يهمنا