من خلال هذه الخدمة، يمكن للعامل الأجنبي أن يعلن عن نية الانتقال إلى جهة عمل جديدة أو لتفادي نقله إلى سجل تجاري آخر دون اخطار، وبمجرد تقديم الإخطار، سيتم حظر صاحب العمل الحالي من تجديد تصريح العمل عند نهاية التصريح.
ابدأ الخدمة
شروط الخدمة
- يمكن إبداء نية الانتقال في أي وقت للعمال الأجانب الذين لديهم تصريح عمل ساري الصلاحية.
- لا يمكن إبداء نية الانتقال أكثر من مرة واحدة.
- يجب أن يكون الطلب بعد مضي نصف مدة تصريح عمل العامل.
- لا توجد حاجة لإبداء الرغبة بنية الانتقال في حال كون تصريح العمل ملغي.
المستندات المطلوبة
المستندات المطلوبة لنية الانتقال
الرقم |
المستند |
نوع المستند |
1 |
بطاقة هوية العامل الأجنبي (من الجهتين) |
نسخة |
2 |
جواز سفر العامل الأجنبي |
نسخة |
خطوات العملية
- يقوم العامل بإرفاق كافة المستندات المتوفرة لديه، وتقديمها عبر نظام خدمات العمالة.
- البت في الطلب من قبل هيئة تنظيم سوق العمل.
- استلام الموافقة من هيئة تنظيم سوق العمل.
الأدوات القانونية
- قانون رقم 15 لسنة 2011 بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
وقت الإنجاز
للاستفسار عن الخدمة
استمارات التقديم/ المستندات المهمة
استمارة طلب خدمة للعمالة الوافدة PDF (1.14 MB)