تظلم من إخطار ترك العامل الأجنبي للعمل خلال فترة التحقق (30 يوم)
من خلال هذه الخدمة، يمكن للعامل الأجنبي التقدم بالتظلم على إخطار ترك العمل خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب.
شروط الخدمة
- وجود نزاع عمالي أو قضية في المحكمة قبل تاريخ تقديم الاخطار من قبل صاحب العمل في نظام إدارة العمالة الوافدة.
- وجود ما يثبت انهاء خدمة العامل الأجنبي من قبل صاحب العمل (رسالة أو بريد الكتروني لإنهاء الخدمة) قبل أوأثناء تقديم الاخطار.
المستندات المطلوبة
الرقم | المستند | نوع المستند |
---|---|---|
1 | أي مستند يثبت عدم ترك العامل للعمل، على سبيل المثال:
|
نسخة |
خطوات العملية
- يقوم العامل بإرفاق كافة المستندات المتوفرة لديه، وتقديمها عبر نظام خدمات العمالة.
الأدوات القانونية
وقت الإنجاز
- 3 أيام عمل.
للاستفسار عن الخدمة
نظام خدمات العمالة | https://workers.lmra.gov.bh/ |
---|---|
مركز الاتصال | 17506055 973+ |
ساعات الاستفسار الهاتفي: 7:30 صباحاً إلى 5:00 مساءً
استمارات التقديم/ المستندات المهمة
تظلم العامل من إخطار ترك العمل خلال فترة التحقق PDF (1 MB)
آخر تحديث: 12-06-2024.