انتقل إلى المحتوى الرئيسي

قرار رقم (27) لسنة 2016 بشان بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل

المصدر: مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء:
بعد الإطلاع على القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وتعديلاته،
وعلى الأخص المادتان (42،4) منه،
وعلى القرار رقم (26) لسنة 2008 بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل لاستخراج تصاريح العمل
وتجديدها ورخص الإقامة لأفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي، والمعدل بالقرار رقم (67) لسنة 2013،
وعلى القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل، وتعديلاته،
وبناءً على عرض وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قـرر الآتي:
المادة (1)
(1)
يُحتسب رسم اختياري قدره خمسمائة دينار يُضاف إلى رسم إصدار أي تصريح عمل أو تجديده، يصدر أو يجدد لمدة سنتين خارج نسبة البحرنة المقررة، ولا يسري هذا الرسم الإضافي على من التزم بنسبة البحرنة المقررة.
ومع مراعاة أحكام الفقرتين (هـ) و (و) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، تتولى هيئة تنظيم سوق العمل تحصيل الرسم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بما تتناسب قيمته مع مدة سريان تصريح العمل المطلوبة من المدد التي تصدر بها التصاريح لدى الهيئة.
ويطبق الرسم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة فيما يتعلق بحالات تجديد تصاريح العمل بعد انقضاء سنة من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة (2)
على وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وكافة الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر بتاريخ: 20 رجب 1437 هـ
الموافق: 27 أبريل 2016 م

  1. نص المادة (1) تم تعديله بموجب المادة (1) من القرار رقم (2) لسنة 2019 بتعديل المادة الأولى من القرار (27) لسنة 2016 بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل.

قرار رقم (27) لسنة 2016  بشان بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل PDF (393 KB)

آخر تحديث: 03-07-2023

رأيك يهمنا