Skip to main content

قرار رقم (178) لسنة 2022 بشأن توفيق أوضاع الإقامة للمتقدمين لإصدار تصريح مزاولة نشاط مهني (Arabic Only)

Source: وزارة الداخلية

وزير الداخلية:
بعد الاطلاع على قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (2) لسنة 2014 بشأن تنظيم تصاريح مزاولة صاحب العمل الأجنبي للأنشطة المهنية،
وعلى القرار رقم (31) لسنة 2014 بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل، وتعديلاته
وعلى القرار رقم (196) لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (108) لسنة 2017 بشأن تصحيح أوضاع الإقامة للمتقدمين لإصدار تصريح صاحب عمل (عامل مرن)،
وبعد التنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل،
وبناءً على عرض وكيل الوزارة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قرر الآتي:

المادة الأولى
تلغى الإقامة لحاملي تصريح صاحب عمل (عامل مرن) بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، ويحق لهم توفيق أوضاعهم قبل انقضاء تلك المدة بالحصول على تصريح مزاولة نشاط مهني والتسجيل في مراكز تسجيل العمالة المعتمدة من هيئة تنظيم سوق العمل لهذا الغرض.

المادة الثانية
يتطلب إصدار تصريح مزاولة نشاط مهني الالتزام بسداد رسم تمديد الإقامة المنتهية ورسم التأخير للمتخلفين عن إصدار أو تجديد الإقامة للعمل والمستحقة عن آخر سنة أو جزء من السنة قبل تاريخ تقديم الطلب، المحددين بجدول الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة المرافق للقرار رقم (196) لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة.
ويتم الإعفاء من الرسوم المستحقة عن السنوات السابقة على التاريخ المشار إليه في الفقرة السابقة بشرط استيفاء طالب التصريح لشروط وضوابط التصريح، وعدم وجود أي تحفظات على استمرار بقائه في المملكة.

المادة الثالثة
تقوم هيئة تنظيم سوق العمل بتحصيل الرسوم المنصوص عليها في هذا القرار نيابةً عن وزارة الداخلية، وذلك طبقاً للوائح والنظم المعمول بها في هذا الشأن.

المادة الرابعة
يلغى القرار رقم (108) لسنة 2017 بشأن تصحيح أوضاع الإقامة للمتقدمين لإصدار تصريح صاحب عمل (عامل مرن).

المادة الخامسة
على وكيل الوزارة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة تنفيذ أحكام هذا القرار، بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية
الفريق أول
راشد بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 23 ربيع الآخر 1444 هـ
الموافق: 17 نوفمبر 2022م

قرار رقم (178) لسنة 2022 بشأن توفيق أوضاع الإقامة للمتقدمين لإصدار تصريح مزاولة نشاط مهني PDF (106 KB)

This page is available in Arabic only.

Last Update: Sunday 11 June 2023


Feedback