انتقل إلى المحتوى الرئيسي

قرار رقم (1) لسنة 2017 بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل

المصدر: إدارة هيئة تنظيم سوق العمل

وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل:

بعد الاطلاع على القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل وتعديلاته، وعلى الأخص المادتين (4 و42) منه،
وعلى القرار رقم (121) لسنة 2007 بشأن تأشيرة دخول ورخصة إقامة أفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي،
وعلى القرار رقم (26) لسنة 2008 بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل لاستخراج تصاريح العمل وتجديدها ورُخَص الإقامة لأفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي، المعدَّل بالقرار رقم (67) لسنة 2013،
وعلى القرار رقم (28) لسنة 2008 بشأن رد رسوم تصاريح العمل وتخفيض رسْم طلب تغيير المهنة، وفرض غرامة عن التأخير في سداد الرسم الشهري بالنسبة للعامل الأجنبي،
وعلى القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (77) لسنة 2008 بشأن التزامات صاحب العمل في حالة ترْك العامل الأجنبي للعمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل،
وعلى القرار رقم (2) لسنة 2014 بشأن تنظيم تصاريح مزاولة صاحب العمل الأجنبي للأنشطة المهنية،
وعلى القرار رقم (4) لسنة 2014 بشأن تنظيم تصاريح عمل خدم المنازل ومَن في حكمهم،
وعلى القرار رقم (31) لسنة 2014 بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل،
وعلى القرار رقم (27) لسنة 2016 بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (4-2365)،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يحتسب رسم خدمة قدره خمسة دنانير على الطلبات المقدمة لدى هيئة تنظيم سوق العمل المرتبطة بالحصول على التصاريح والخدمات الآتية:

  1. تسجيل صاحب العمل لمنشآته.
  2. إصدار وتجديد وإلغاء تصريح العمل بجميع فئات التصاريح.
  3. تسجيل إخطار ترك العمل.
  4. رفع عدد تصاريح العمل.
  5. تأشيرات دخول وإقامة أفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي.

المادة الثانية
يحتسب على صاحب العمل الذي يرغب في إنجاز معاملاته من خلال مركز الخدمات المتميزة بهيئة تنظيم سوق العمل رسْم إضافي قدره عشرون ديناراً عن كل معاملة، كما يحتسب على صاحب العمل الذي يرغب في إنجاز معاملاته بمنشأته دون الحضور إلى مقر الهيئة رسْم إضافي قدره خمسون ديناراً عن كل معاملة مقابل انتقال موظف مركز الخدمات المتميزة إليه.

المادة الثانية (مكرراً)
يحتسب مبلغ قدره خمسة دنانير مقابل إصدار بطاقة عمل للعمال الأجانب المصرح لهم بمزاولة الأنشطة المهنية، بعد إصدار التصريح لهم أو تجديده.

المادة الثانية (مكرراً 1)
يحصل مبلغ شهري قدره خمسة دنانير نظير متابعة التزام العمال الأجانب المصرح لهم بمزاولة الأنشطة المهنية بالتسجيل في مراكز تسجيل العمالة المعتمدة من هيئة تنظيم سوق العمل لهذا الغرض.

المادة الثالثة

مع مراعاة أحكام الفقرتين (هـ) و(و) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، تتولى هيئة تنظيم سوق العمل تحصيل الرسوم المنصوص عليها في هذا القرار.

المادة الرابعة

على الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير العمل والتنمية الاجتماعية
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
جميل بن محمد علي حميدان

صدر بتاريخ: 5 ذي الحجة 1438 هـ
الموافق: 27 أغسطس 2017م

قرار رقم (1) لسنة 2017 بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل PDF (257 KB)

  • أضيفت مادتان جديدتان برقمي (المادة الثانية مكرراً) و (المادة الثانية مكرراً 1) بموجب المادة (1) من القرار رقم (2) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 2017 بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل.
آخر تحديث: 26-02-2023

رأيك يهمنا