انتقل إلى المحتوى الرئيسي

قرار رقم (28) لسنة 2008 بشأن رد رسوم تصاريح العمل وتخفيض رسم طلب تغيير المهنة وفرض غرامة عن التأخير في سداد الرسم الشهري بالنسبة للعامل الأجنبي

المصدر: مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وعلى الأخص المادة (42) منه،
وبناءً على اقتراح هيئة تنظيم سوق العمل وعرض وزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قرر الآتي:
مادة (1)

ترد رسوم تصارح العمل كاملة إذا قررت هيئة تنظيم سوق العمل إلغاء تصريح العمل قبل وصول العامل الأجنبي إلى المملكة، كما ترد رسوم الأشهر المتبقية من صلاحية تصريح العمل عند انتقال الأجنبي إلى صاحب عمل آخر.

مادة (2)
يخفض الرسم المستحق عن طلب تغيير مهنة العامل الأجنبي ليصبح عشرة دنانير.

مادة (3)
تفرض غرامة مقدارها ديناران عن كل شهر تأخير في سداد الرسم الشهري لتصريح العمل الصادر بشأن العامل الأجنبي بحد أقصى ستة دنانير.

مادة (4)
تتولى هيئة تنظيم سوق العمل تحصيل رسوم طلبات تغيير المهنة وغرامات التأخير المشار إليها في هذا القرار.

مادة (5)
يُلغى كل نص في أي قرار آخر يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (6)
على وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل تنفيذ هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من أول يوليو سنة 2008.

رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر بتاريخ: 21 جمادى الآخرة 1429هـ
الموافق: 25 يونيو 2008م

قرار رقم (28) لسنة 2008 بشأن رد رسوم تصاريح العمل وتخفيض رسم طلب تغيير المهنة وفرض غرامة عن التأخير في سداد الرسم الشهري بالنسبة للعامل الأجنبي PDF (307 KB)

آخر تحديث: 11-06-2023

رأيك يهمنا